ضوابط دعوة الجمعية العمومية للأندية إلى اجتماعات غير عادية طبقا لقانون الرياضة
شكرًا لكم على متابعة ضوابط دعوة الجمعية العمومية للأندية إلى اجتماعات غير عادية طبقا لقانون الرياضة وللمزيد من التفاصيل
حدد قانون الرياضة الحالة التي يتم فيها دعوة الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية إلى اجتماعات غير عادية.
وتنص مادة (17)/ البند 5 من قانون الرياضة على أنه تختص الجمعية العمومية العادية بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
وتنص المادة (18) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها.
أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.
وتنص المادة (24) على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.